الشيخ الجواهري

297

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

23 / 348 ( و ) [ القاعدة ] هي أنّ ( كلّ ما يعمل من جنس واحد يحرم التفاضل فيه ) وإن اختص هو باسم ( كالحنطة بدقيقها ، والشعير بسويقه والدبس المعمول من التمر بالتمر ، وكذا ما يعمل من العنب بالعنب ) [ 1 ] .

--> ( 1 ) الوسائل 18 : 141 ، ب 9 من الربا ، ح 2 . ( 2 ) المصدر السابق : 142 ، ح 4 . ( 3 ) الوسائل 18 : 139 ، ب 8 من الربا ، ح 6 . ( 4 ) الكافي 5 : 190 ، ح 18 . الوسائل 18 : 150 ، ب 14 من الربا ، ذيل الحديث 5 . ( 5 ) الوافي 18 : 583 ، ذيل الحديث 18 . ( 6 ) الوسائل 18 : 141 ، ب 9 من الربا ، ح 3 . ( 7 ) المصدر السابق : 140 ، ح 1 . ( 8 ) الوسائل 18 : 158 ، ب 17 من الربا ، ح 12 .